الاجزاء إذا مات قبل الدخول في الحرم وإن كان محرماً. وحينئذ يدور الأمر بين تقييد الذيل ـ بأن يراد منه قبل أن يحرم ويدخل الحرم ـ وبين حمل الصدر على إرادة الإحرام من دخول الحرم , وبين رفع اليد عن المفهوم في الطرفين , فتكون الصورة الثالثة ـ وهي صورة الإحرام وعدم دخول الحرم ـ غير متعرض لها الحديث بكلتا شرطيتيه. ولا ترجيح لبعض هذه التصرفات على بعض , فيكون الصحيح مجملا من هذه الجهة. فيرجع إلى غيره. أو يدعى أظهرية الأخير منه ـ كما هو غير بعيد ـ فيتعين الرجوع إلى غيره أيضاً.
[١] عن أبي جعفر (ع) : « إذا أحصر الرجل بعث بهديه .. إلى أن قال : قلت : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة. قال (ع) : يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر , إنما هو شيء عليه » [١]. لكن لما لم يكن مجال للعمل بإطلاقه , يتعين إما حمله على الاستحباب , أو على صورة ما إذا لم يدخل الحرم , ولعل الأول أولى. وحينئذ لا يصلح لمعارضة ما سبق.
[٢] قال المفيد (ره) فيها : « قال الصادق (ع) : من خرج حاجاً فمات في الطريق , فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة , فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج , وليقض عنه وليه » [٢]. ودلالته ظاهرة , كمعارضته. لكنه ضعيف السند , غير ثابت جبره بعمل. فاذاً العمدة ـ في الاستدلال على القول المشهور , وضعف مخالفه ـ هو صحيح ضريس , وعدم صلاحية صحيح بريد لمعارضته.