نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 210
لظهور الأخبار في الموت في الحرم [١]. والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد [٢]. كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضاً [٣]. بل لا يبعد الاجزاء ـ إذا مات في أثناء حج القران أو الافراد ـ عن عمرتهما وبالعكس [٤]. لكنه مشكل , لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان [٥] , بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج , فهما عمل واحد. ثمَّ الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الإسلام , فلا يجري الحكم في حج النذر
[١] كما صرح بذلك في صحيح ضريس. وفي الجواهر : « أشكل عليهم : بأن الحكم مخالف للأصول , فيجب الاقتصار فيه على المتيقن , وهو الموت في الحرم. اللهم إلا أن يكون إجماعاً , كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب. لكنه كما ترى .. ». وكأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس , لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم , كما عبر بذلك الأصحاب. لكنه غير ظاهر , فالأخذ بظاهر الصحيح متعين.
[٢] كما صرح بذلك في الجواهر. والظاهر أنه لا إشكال فيه , لإطلاق النصوص. نعم الموت في الطريق في مقابل الموت بعد الإحرام يكون في القران والافراد , ولا يكون في التمتع , وإنما يكون في عمرته.
[٣] كما تقدم في المدارك وعن الحدائق. لظاهر النصوص المتقدمة.
[٤] كما يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق.
[٥] الروايات واردة في الحج , فإلحاق عمرة القران والافراد به محتاج الى دليل. وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج , وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة , فإلحاقها بالحج غير ظاهر.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 210