نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 178
اعتقاده على خلاف روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج , فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف [١]. وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف , فالظاهر الاستقرار [٢].
وإنما أخذ الواقع شرطاً وعدمه مانعاً , فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية , الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه. وفي الصورة الثانية يكون المانع من قبيل العذر المسوغ للترك , وقد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً , ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ , فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!. نعم الخوف من الطرق الشرعية , فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً. لكن لا دليل على مانعيته واقعاً على استقرار الحج , لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. وقد أشرنا إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً , وشك في انتقاله اليه , ثمَّ تبين له أنه انتقل اليه ـ ببيع ونحوه ـ وكان قد نسي ذلك. فلاحظ.
هذا في ضرر النفس. وأما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج , وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من مانعية مطلق العذر , وهي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. والخوف فيه ليس من الطرق الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً , كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة , كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس. وعلى هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في الفرض في محله.
[١] لما تقدم في من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج , فان الفرضين من باب واحد.
[٢] لما عرفته في من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 178