نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 179
ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمداً , أو حج مع فقد بعضها كذلك. أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة [١]. وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ , أو مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين , على اشكال في البلوغ قد مر [٢]. وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء [٣]. ولا دليل عليه إلا الإجماع , والا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول [٤] , وإذا أتى به كفى ولو كان ندباً , كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر
من أن الوجه الاستقرار. ومن ذلك يظهر لك الإشكال في الفرق بين المسألتين , حيث اختار المصنف (ره) الاستقرار في هذه المسألة وعدمه في المسألة السابقة , مع أنهما من باب واحد.
[١] قد عرفت الإشكال في هذا التحديد.
[٢] قد مر دفع الاشكال المذكور. فراجع.
[٣] في المستند : عن بعض نفي الخلاف فيه , وعن ظاهر الخلاف والمنتهى وغيرهما : الإجماع عليه.
[٤] هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة , فإنه يقتضي وجوب الحج بعد الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك , فيكشف ذلك عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة غير حج الإسلام الواجب بالاستطاعة , وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل , أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. والأول محال. والثاني مقطوع بخلافه , وخلاف ظاهر الأدلة , إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 179