responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 177

العدو , أو الضرر , أو الحرج ـ فترك الحج , فبان الخلاف , فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان. والأقوى عدمه , لأن المناط في الضرر الخوف , وهو حاصل [١]. إلا إذا كان‌

______________________________________________________

عن الاستطاعة , إلا أن دليل مانعيته يختص بمثل صحيح الحلبي , المتضمن لمنافاة العذر للاستطاعة‌ [١] , وهو يختص بمن ترك الحج , فلا يشمل من حج.

وبالجملة : شرائط الاستطاعة مختلفة في أدلتها , فبعضها دليلها مطلق , مثل الزاد والراحلة , وتخلية السرب , وصحة البدن. وبعضها دليلها مختص بصورة ترك الحج , مثل الحرج , ولزوم ترك الواجب , والوقوع في الحرام , وغير ذلك من الأعذار. ففي القسم الأول إن حج مع فقده لم يكن حج الإسلام , وإن لم يحج لم يستقر الحج في ذمته. وفي القسم الثاني لما كان الدليل مختصاً بمن ترك الحج ولا يشمل من حج , فاذا حج مع فقده كان حج الإسلام وإذا تركه لم يستقر الحج في ذمته. والتفكيك بين الفاعل والتارك لا مانع عنه. ونظيره : جميع موارد الأبدال الاضطرارية , فإن الفعل الناقص إن جاء به كان واجباً عليه , وإن لم يأت به كان الواجب هو الكامل. فلاحظ. لكن الظاهر أن المصنف (ره) في فتواه اعتمد على ما يأتي في المسألة الآنية , ولم يعتمد على ما ذكرنا.

[١] لا يخفى أنه إذا اعتقد المانع من العدو , فتارة : يعتقد منعه من السير , وأخرى : يعتقد الإضرار به بجرحه ونحوه. ففي الصورة الأولى يكون معتقداً لعدم تخلية السرب , ومن المعلوم أن تخلية السرب في النص أخذت بنفسها شرطاً في الاستطاعة , فاذا اعتقدها فقد اعتقد وجود المانع. وهذا الاعتقاد لم يؤخذ بنفسه مانعاً عن الاستطاعة , ولا موجباً لفقدها ,


[١] لعل المراد به حديث : ٢ من باب : ٢٤ من أبواب وجوب الحج من الوسائل. أو يراد به صدر الحديث : ٣ من باب : ٦ من أبواب وجوب الحج من الوسائل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست