responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 174

أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً , أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققاً , فنقول : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ فحج , ثمَّ بان أنه كان صغيراً أو عبداً , فالظاهر ـ بل المقطوع ـ عدم إجزاءه عن حجة الإسلام [١]. وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ وأتى به , أجزأه عن حجة الإسلام , كما مر سابقاً [٢]. وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [٣].

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.

[٢] يعني : في المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.

[٣] أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه. قال في الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال ـ نصاً وفتوى ـ في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة , ويقضى عنه بعد وفاته .. ». ونحوه كلام غيره. إنما الإشكال فيما ذكر المصنف (ره) : من التحديد بذي الحجة , فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة : « اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقق به استقرار الحج , فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الإتيان فيه بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط , وأطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع تحقق الشرائط , واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة. واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم. واستحسنه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست