نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 173
( مسألة ٦٥ ) : قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج ـ مضافاً الى البلوغ , والعقل , والحرية الاستطاعة المالية , والبدنية , والزمانية , والسربية , وعدم استلزامه الضرر [١] , أو ترك واجب , أو فعل حرام [٢] , ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين :
رافعاً للاستطاعة. ومن ذلك تعرف وجه ما ذكره بقوله : « وكذا إذا توقف .. ».
[١] الضرر الذي يستلزمه السفر الى الحج تارة : يكون بدنياً. وحينئذ إما أن يرجع الى الاستطاعة البدنية , أو إلى الشرط الأخير. وهو استلزام فعل الحرام. وأخرى : يكون مالياً. وحينئذ يكون دليل نفي الضرر دالاً على نفي الوجوب. لكن نفي الوجوب الضرري لا يدل على نفي ملاكه , لأنه دليل امتناني , والامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه , إذ لا امتنان في رفعه. وإذا ثبت الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف , وحينئذ يجب عليه الحج في السنة القابلة ولو متسكعاً , وهو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. وعلى هذا لا يكون لزوم الضرر شرطاً في الاستطاعة لدليل نفي الضرر , بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر. مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج , ليدخل في النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة في تحقق الاستطاعة. لكن في صحة الاعتذار بالضرر المالي إشكال , كما عرفت قريباً. وكان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج , منضماً إلى عدم الضرر , فان الحرج أولى من الضرر في صحة الاعتذار به. وقد تقدم : أن جملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها لزوم الحرج.
[٢] تقدم وجه ذلك , كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 173