بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت , وإن كان بذهاب المال أو غيره فلا. ولعدم الدليل على الاجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم. والأخبار خالية عن ذلك كله , بل ليس فيها حديث الاستقرار أصلا. ولعل ما ذكره الأصحاب مبني على أن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. وللتأمل فيه مجال .. ». ونحوه ما ذكره في المستند. وزاد ـ بعد ما حكى عن الذخيرة ما ذكره أخيراً , من التأمل في كون القضاء تابعاً للأداء ـ أن قال : « وهو في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط , وكفاية توجه الخطاب ظاهراً أولا. وهو ظاهر المدارك , وصريح المفاتيح وشرحه. وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهاداً في مقابلة النص , ونسب فيه ـ وفي سابقة ـ القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين. وينسب إلى المحقق أيضاً , حيث حكم بوجوب القضاء بالإهمال , مع استكمال الشرائط .. ». ونحوهما كلام غيرهما.
والمستفاد منها وجود احتمالات وأقوال : الأول : استمرار بقاء الشرائط إلى آخر زمان يمكن فيه تمام الافعال. وهو الذي اختاره في التذكرة والقواعد. قال في أولهما : « استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال , بعد حصول الشرائط بأسرها , ومضي زمان جميع أفعال الحج .. ». الثاني : مضي زمان الأركان. وهو المحكي عن التذكرة. لكنه غير موجود فيما عندنا , كما اعترف به في كشف اللثام. الثالث : مضي زمان يقع فيه الإحرام ودخول الحرم , كما احتمله في التذكرة والقواعد. الرابع : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهراً , كما اختاره في المستند وغيره. وحكى في المدارك وغيرها عن التذكرة : بأن من تلف ماله قبل عود الحاج , وقبل مضي إمكان عودهم , لم يستقر الحج في ذمته , لأن نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط. ومقتضى ذلك : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 175