responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 172

له‌ في بلده معتد به لم يجب [١]. وكذا إذا كان هناك مانع شرعي [٢] , من استلزامه ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة , أو لاحق مع كونه أهم من الحج [٣] , كإنقاذ غريق أو حريق. وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم , كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية , أو المشي في الأرض المغصوبة.

______________________________________________________

[١] كما نص على ذلك في المستند. لقاعدة الضرر. وفيه : أن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفي الضرر , لاقتضائها وجوب صرف المال , نظير أدلة وجوب الإنفاق على الرحم , فلا مجال لإعمال أدلة نفي الضرر معها. إلا أن يقال : إن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج , وفرض المسألة ليس من ذلك القبيل , فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي. لكن هذا التخصيص غير ظاهر , والإطلاق ينفيه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام : « والحق أنه إن أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك , وإن كان الخوف على شي‌ء قليل من المال. وإن لم يؤد إليه فلا أعرف للسقوط وجهاً , وإن خاف على كل ما يملكه , إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية .. ». وسيأتي في المسألة السابعة والستين ماله نفع في المقام , وكذا في المسألة الآتية , فانتظر.

[٢] قد عرفت سابقاً الوجه في ذلك. فراجع ما تقدم في المسألة الثانية والثلاثين وغيرها.

[٣] قد عرفت الإشكال في اعتبار الأهمية في نفي الاستطاعة , فإن إطلاق العذر النافي للاستطاعة يقتضي شموله لغير الأهم , فيكون لحوقه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست