responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 167

______________________________________________________

الوارد فيها‌ [١]. وحينئذ لا بد من الرجوع الى قواعد التعارض. ورواية الحسين‌ معتضدة بعموم حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه , والنصوص الخاصة , كرواية الثمالي المتقدمة‌ [٢] , و‌رواية علي بن جعفر (ع) عن أبي إبراهيم (ع) : « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (ع) : لا. إلا أن يضطر إليه , فيأكل منه بالمعروف » [٣] ‌, و‌صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) , وفيها : « أما إذا أنفق عليه بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً. وإنه لا يطأ جارية إلا أن يقومها على نفسه » [٤] ‌وغير ذلك مما هو كثير.

كما أن صحيح سعيد معتضد بصحيح ابن مسلم المتقدم‌ [٥]. وقوله (ع) : « من غير سرف » ‌يمكن حمله على السرف المحرم. فتأمل. و‌برواية محمد ابن سنان فيما كتبه إلى الرضا (ع) : « وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه‌ .. ( إلى أن قال ) : لأن الولد موهوب‌ .. ( إلى أن قال ) : ولقول النبي (ص) : أنت ومالك لأبيك » [٦] ‌, وخبر علي بن جعفر (ع) المروي عن كتابه , المتضمن لجواز وطء الأب جارية الابن إن أحب , وكذلك الأخذ من ماله , وأن الأم لا تأخذ إلا قرضاً‌ [٧]. وعلى هذا فالنصوص طائفتان , كل منهما فيه الصحيح وغيره , وكل منهما مشهور الرواية.

نعم الطائفة الأولى موافقة لعموم المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه , والطائفة الثانية مخالفة للعامة , لما تقدم في كلام الشيخ في الخلاف ,


[١] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٢] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٣] تقدم ذكر الروايات المذكورة في صدر المسألة.

[٤] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٣.

[٥] تقدم ذكر الروايتين في المسألة قريباً.

[٦] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٩.

[٧] الوسائل باب : ٧٨ من أبواب ما يكتسب به حديث : ١٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست