نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 166
الولد لوالده. إن رجلاً اختصم هو ووالده الى رسول الله (ص) فقضى أن المال والولد للوالد » [١][١]. وذلك لإعراض الأصحاب عنه [٢]. مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله , مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيراً , وكانت نفقته على ولده , ولم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ [٣].
[١] وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه. قال (ع) : يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال (ع) : في كتاب علي (ع) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه , والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها. وذكر أن رسول الله (ص) قال للرجل : أنت ومالك لأبيك » [٢].
[٢] لكن الإشكال في كون الاعراض بنحو يقتضي السقوط عن الحجية , إذ من الجائز أن يكون الوجه فيه بناءهم على التعارض والترجيح , وإلا فالشيخان أعرف بمذهب الإمامية من غيرهما. وكذا في جهة الصدور.
[٣] مجرد الإمكان غير كاف في رفع اليد عن الظاهر. إلا إذا كان مقتضى الجمع العرفي. ومن المعلوم أن الجمع العرفي بين الدليلين ـ المتضمن أحدهما للمنع والآخر للرخصة ـ حمل الأول على الكراهة , فتحمل النصوص الأول على كراهة الأخذ وإن جاز. نعم يشكل الأخذ بالصحيح المذكور , لظهوره في أن جواز الأخذ من أجل قول النبي (ص) : إن المال والولد للوالد , الوارد في الخصومة بين الوالد والولد. فان ذلك معارض بما في خبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم في شرح تلك الخصومة , وقول النبي (ص)