نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 168
( مسألة ٦٠ ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله , فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه [١] , وكذا لو حج متسكعاً. بل لو حج من مال الغير غصباً صح وأجزأه. نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح. وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً [٢].
( مسألة ٦١ ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية , فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب , أو كان حرجاً عليه ـ ولو على المحمل أو الكنيسة ـ لم يجب [٣]. وكذا لو
من بناء جميع الفقهاء على المنع. وعلى هذا إن بني على الترتيب في الترجيح بالمرجحات , فالموافقة للكتاب لما كانت متقدمة على مخالفة العامة كان اللازم الأخذ بنصوص المنع. وإن بني على عدم الترتيب فاللازم التخيير في المقام , لاشتمال كل طائفة منهما على مرجح. لكن الأخذ بنصوص المنع أولى , لأنه أبعد عن الظلم والعدوان , وأقرب الى المرتكزات الشرعية , وموافق للمشهور بين الأصحاب. والله سبحانه الموفق للصواب.
[١] إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر. وفي المستند. « لا خلاف فيه بين العلماء , لأن الحج واجب عليه , وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة , فيحصل الاجزاء. وصرف المال غير واجب لذاته , وإنما يجب إذا توقف عليه الواجب .. ».
[٢] إذا كان قد اشتراه بعين الثمن. أما إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفى من المغصوب صح الهدي , وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
[٣] بلا خلاف أجده فيه , بل عن المنتهى : كأنه إجماعي , وعن المعتبر : اتفاق العلماء عليه , كذا في الجواهر وغيرها. ويقتضيه ما دل على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 168