responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 160

مؤنة الذهاب والإياب ـ وجود ما يمون به عياله حتى يرجع , فمع عدمه لا يكون مستطيعاً [١]. والمراد بهم : من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً وإن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى [٢] , فإذا كان له أخ صغير , أو كبير فقير لا يقدر‌

______________________________________________________

إذا استطاع , كما سيأتي. فكان المناسب أن يقال : إن الحج مستحب على غير المستطيع , والمقصود من النصوص الاجزاء عن هذا الحج. فلاحظ.

[١] بلا خلاف أجده , بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه , كذا في الجواهر. واستدل له ـ في الجواهر وغيرها ـ بالأصل. وعدم تحقق الاستطاعة بدونه بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل منه , ضرورة وجوب الإنفاق عليه , فهو حق سابق على وجوب الحج , فلا استطاعة مع عدمه , و‌بخبر أبي الربيع : « سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) فقال : ما يقول الناس؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة. قال : فقال أبو عبد الله (ع) : قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال : هلك الناس إذاً , لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس , ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال , إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً [ بعض خ ل ] لقوت عياله .. » [١]. وقد رواه المشايخ الثلاثة , ورواه المفيد مرسلا عن أبي الربيع في المقنعة بتفاوت يسير.

[٢] مقتضى الدليل الأول اختصاص الحكم بواجب النفقة , كما اختاره في الدروس والمدارك , وحكاه في الجواهر عن المنتهى. ويقتضيه ـ أيضا ـ المرسل في المجمع الآتي‌. لكنه ضعيف. ومقتضى الرواية المذكورة اختصاص‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست