نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 159
ما دام فقيراً , كما صرح به في بعضها الآخر [١]. فالمستفاد منها : أن حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع , وواجبة على المستطيع [٢] , ويتحقق الأول بأي وجه أتى به ولو عن الغير تبرعاً أو بالإجارة , ولا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب.
قال في المدارك ـ بعد ذكر النصوص الأخيرة ـ : « إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب .. ». وقد ذكر لها محامل بعيدة لا مجال للبناء عليها , بعد أن لم تكن مقتضى الجمع العرفي بينها. والذي يقتضيه الجمع العرفي : الأخذ بظاهرها , وحمل غيرها على الاستحباب , كما هو ظاهر.
هذا والنصوص من الطرفين مختصة بمن حج عن غيره. أما إذا كان حج عن نفسه متسكعاً فالمرجع فيه القواعد المقتضية لعدم الاجزاء عن حج الإسلام , فإنه مقتضى إطلاق : « من استطاع فعليه حج الإسلام ». فإن إطلاقه يقتضي الشمول لمن حج متسكعاً ثمَّ استطاع , كما لا يخفى. وبذلك يندفع أصل البراءة. نعم خبر أبي بصير المتقدم ـ بناء على حمله على من حج عن نفسه , ولم يكن البذل بشرائط الاستطاعة ـ يكون دالا على حكم المقام.
[١] كأنه يريد به خبر أبي بصير بالنسبة إلى من حج عن نفسه , وخبر مرازم بالنسبة إلى من حج عن غيره. لكن هذا الحمل بعيد جداً بالنسبة إلى صحيح جميل , لأنه كالصريح في عدم الحاجة الى الحج بعد ما أيسر فالعمدة : أنه لا حاجة إلى بيان محمل النصوص المذكورة , لسقوطها عن الحجية.
[٢] لا إشكال فتوى ونصاً في أن حجة الإسلام واجبة على المستطيع , ولا تجب ولا تستحب للفقير , ولو كانت مستحبة للفقير لأغنت عن الحج
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 159