نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 161
على التكسب , وهو ملتزم بالإنفاق عليه , أو كان متكفلاً لانفاق يتيم في حجره ولو أجنبي يعد عيال له , فالمدار على العيال العرفي.
( مسألة ٥٨ ) : الأقوى وفاقاً ـ لأكثر القدماء ـ اعتبار الرجوع الى كفاية , من تجارة , أو زراعة , أو صناعة , أو منفعة ملك له , من بستان , أو دكان , أو نحو ذلك [١] ,
الحكم بالعيال العاجز عن الإنفاق على نفسه. والذي اختاره في الجواهر عموم الحكم لكل من يكون ترك إعالته حرجاً عليه. عملا بأدلة الحرج , التي كانت هي المرجع في استثناء المسكن والخادم ونحوهما. وقد رمز الامام (ع) له بقوله : « اليسار في المال ». وما ذكره (ره) في محله , لما تقدم.
[١] حكي ذلك عن الشيخين والحلبيين وابني حمزة وسعيد وجماعة آخرين , وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. لخبر أبي الربيع الشامي , المتقدم في المسألة السابقة. وزاد المفيد في المقنعة في روايته عنه ـ بعد قوله (ع) : « ويستغني به عن الناس » ـ : « يجب عليه أن يحج بذلك ثمَّ يرجع فيسأل الناس بكفه! لقد هلك الناس إذاً. فقيل فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال , وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه , ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » [١] , وخبر الأعمش عن الصادق (ع) أيضاً في تفسير السبيل : « هو الزاد والراحلة , مع صحة البدن , وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله , وما يرجع اليه من بعد حجه » [٢]. وفي مجمع البيان في تفسير الآية الشريفة : « المروي عن أئمتنا (ع) : أنه الزاد والراحلة , ونفقة من تلزمه نفقته , والرجوع إلى كفاية , إما من مال أو
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب وجوب الحج ملحق حديث : ١.