[١] على المشهور المعروف , وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب , لا أعرف فيه مخالفاً .. » , وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .. ». ويشهد به خبر مرازم بن علي عن أبي الحسن (ع) : « قال : من حج عن إنسان , ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه ما يحج به , ويجب عليه الحج » [١] , وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجته , فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » [٢]. لكن يتعين حمل الثاني على صورة عدم حصول شرائط الاستطاعة البذلية , فالعمدة : الخبر الأول , المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب.
نعم يعارض ذلك جملة من النصوص. منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : حج الصرورة يجزي عنه , وعن من حج عنه » [٣] , ومصححه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره , أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال (ع) : نعم » [٤] , وصحيح جميل عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره , ثمَّ أصاب مالا , هل عليه الحج؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » [٥]. لكن إعراض الأصحاب عنها مانع من الاعتماد عليها. ولذلك
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ١. والموجود فيه : ( آدم ) بدل : ( مرازم ). وكذلك في التهذيب ج : ٥ صفحة : ٨ , صفحة ٤١١ , والاستبصار ج : ٢ صفحة : ١٤٤.