responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 157

للنيابة عن الغير. وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي [١] , فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه , وإلا فلا.

( مسألة ٥٦ ) : إذا حج لنفسه , أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة , مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجة‌

______________________________________________________

وأما ما ذكر في المستند : من أن الشخص مالك لمنافعه , فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج , فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة , وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه , إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.

[١] هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة , إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة , فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية ـ التي هي شرط وجوب حج الإسلام ـ وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة. أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة , إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها , أو عامة للجميع ـ بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر ـ فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الإسلام في سنة الإجارة , ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى , لأن الأول مضيق والآخر موسع , فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الإسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعاً , لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الإسلام , فتنتفي الاستطاعة السربية , ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست