وأما ما ذكر في المستند : من أن الشخص مالك لمنافعه , فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها مدة يكفيه للحج , فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة , وكما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه , إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية والمملوكية. ولذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. ولا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه وغيره.
[١] هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة , إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة , فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية ـ التي هي شرط وجوب حج الإسلام ـ وإن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة. أما إذا كانت الإجارة على الحج لا تختص بتلك السنة , إما لأنها مختصة بالسنة التالية لها , أو عامة للجميع ـ بأن استؤجر على أن ينوب عن شخص مرة واحدة في مدة سنتين أو أكثر ـ فإنه إذا استطاع بمال الإجارة يجب عليه حج الإسلام في سنة الإجارة , ويؤخر الحج النيابي إلى السنة الأخرى , لأن الأول مضيق والآخر موسع , فلا يتنافيان ولا يتزاحمان. نعم إذا كان الأجير بحيث لو صرف مال الإجارة في حج الإسلام عجز عن الحج النيابي لم يكن مستطيعاً , لأن وجوب حفظ المال للحج النيابي يمنع عن صرفه في حج الإسلام , فتنتفي الاستطاعة السربية , ويكون الحكم فيه كالفرض السابق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 157