responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 156

يستقر الحج عليه , فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة. وقد يقال بوجوبه [١] إذا لم يكن حرجاً عليه , لصدق الاستطاعة. ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة , كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابته , وكانت كافية في استطاعته. وهو كما ترى , إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك [٢]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره , كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

( مسألة ٥٥ ) : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه‌

______________________________________________________

لغير الفاعل , فيمتنع أن يتقرب بالفعل الراجع لغيره. وحينئذ يمتنع أن يجب عليه حج الإسلام , فتكون الإجارة مانعة من حصول الاستطاعة على كل حال.

[١] القائل : النراقي في مستنده.

[٢] كما عرفت سابقاً , إذ لا ملك ولا بذل , وهي منحصرة في أحدهما. نعم بناء على ما تقدم من المدارك : من أنها التمكن من المال الكافي , تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة , وحينئذ يجب عليه القبول , كما عرفت. وكذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة والعشرين وغيرها , من أن الاستطاعة القدرة على المال , فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول , ولا وجه لمنع صدق الاستطاعة. ولذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية , وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق , ووجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال , ووجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة ـ إذاً ـ الإشكال في صحة المبنى , وأنه مما لا يستفاد من الأدلة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست