في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام , فيكون تركه غير مقدور , فلا أثر للعدول عن البذل. ونظيره ما ذكر ـ في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ـ : من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر لمنع المالك , كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن أقوى الوجهين عدمه. ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير , فضلا عن المقام. أما الأول فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها , وإذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الإتمام , ونهي المالك مانع عن الإتمام , لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب , فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فان قلت : حرمة الابطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة , ولما كان الدخول في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحاً , فيترتب عليه حرمة الإبطال.
قلت : لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة , فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها , فهو منوط بالصحة ـ حدوثاً وبقاء ـ إناطة كل حكم بموضوعه , لا أنه منوط بها حدوثاً فقط. كيف ولا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور إبطالها. وإذا كان الحكم منوطاً بالصحة حدوثاً وبقاء , كان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً وبقاء , فاذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله , ورجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح , ثمَّ اضطر الى الخروج عنه الى مكان مغصوب , فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.
وأضعف من ذلك ما قيل : من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام , كان الاذن في الشروع إذناً في الإتمام , لأن الإذن في الشيء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 140