responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 141

______________________________________________________

إذن في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه , وحرمة إتمام الصلاة وعدمها , لا في تحقق الاذن في الإتمام كي يستدل على تحقق الإذن بالقاعدة المذكورة. فالكلام في تأثير الرجوع عن الاذن وعدمه ثبوتاً , لا في ثبوت الاذن وعدمه إثباتاً , فالاختلاف بين المقام ومورد القاعدة موضوعاً وحكماً.

ومثل رجوع المالك عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه , ففي مثل هذه الموارد إذا رجع ـ بعد البناء أو الغرس أو الزرع ـ كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض. إلا إذا لزم الضرر , فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة , المقتضية لجواز الرجوع. ولا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك , لأنه مقدم عليه بالاذن.

وقد يستشهد على عدم جواز رجوع المالك عن الاذن في الصلاة بما تسالموا عليه : من عدم تأثير رجوع المالك إذا أذن في رهن ملكه. وفيه : وضوح الفرق بين المقامين , فان الرهن بإذن المالك يستوجب حقاً للمرتهن في العين , فقاعدة السلطنة على الحق ـ الجارية في حق المرتهن ـ مانعة من تأثير الرجوع , ومن إجراء قاعدة السلطنة في حق المالك. والسر في ذلك : أن عقد الرهن ليس من الأمور القارة الموقوفة على إذن المالك حدوثاً وبقاء , بل هو يحدث وينعدم , فاذا حدث بالاذن صح وترتب أثره وبعد العدم لا يناط بالاذن. بخلاف مثل التصرف في المكان , فإنه كما يحتاج إلى إذن المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب لباب الرهن الجزء الخاص من التصرف الحادث قبل رجوع المالك , فإنه لا أثر للرجوع في حرمته , ولا في ترتب أثر الحرمة عليه بوجه. فهو والرهن من باب واحد , ويصح قياس أحدهما على الآخر , لا قياس التصرف اللاحق للرجوع بالرهن , فإنهما من بابين لا من باب واحد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست