[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً , إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في الاستبصار. لخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل لم يكن له مال , فحج به أناس من أصحابه , أقضى حجة الإسلام؟ قال : نعم. قال : فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال (ع) : نعم. قضى عنه حجة الإسلام ( وتكون تامة ليست بناقصة. خ ). وإن أيسر فليحج » [١]. ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجته , فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج » [٢]. وحملا على الاستحباب.
والعمدة : وهن الخبرين بالاعراض والهجر. ولو لا ذلك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. ولا يقتضيه الجمع بينهما وبين ما دل على الاجزاء عن حجة الإسلام , لتضمنها ذلك أيضاً. وأبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره , أو على الوجوب الكفائي , كما في الوسائل.
[٢] الظاهر أنه لا إشكال في ذلك , كما يظهر من كلماتهم في مسألة اشتراط وجوب البذل في الاستطاعة , كما سبق.
[٣] أحدهما : أنه وعد , والوعد لا يجب الوفاء به , كما يقتضيه قاعدة السلطنة على النفس والمال. وأما الثاني فقد يوجه : بأنه إذا شرع