نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 133
( مسألة ٣٥ ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم لو كان حالاً , وكان الديان مطالباً , مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً , ففي كونه مانعاً أولا وجهان [١].
اعتبار الاستطاعة من الجهات الأخرى. وقد عرفت فيما سبق : أن الأعذار الشرعية مانعة عن الاستطاعة. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة والستين وغيرها.
ولأجل ذلك يظهر الوجه لما ذكره في المتن , من استثناء صورة وجود ما يكفيهم , وصورة عجزه عن الإنفاق عليهم. إذ في هاتين الصورتين لا محذور شرعي في السفر. ولذلك قال في الجواهر : « بل إن لم يقم الإجماع على اعتبار بذل مئونة العيال في الوجوب أمكن منعه في المعسر عنها حضراً , للإطلاق المزبور ». وقد يظهر من عبارته الإجماع على الاعتبار. لكنه غير ظاهر , وان اشتهر في كلامهم ذكر نفقة عياله مع نفقته في البذل. لكن الظاهر منه ما هو المتعارف , ولا يشمل صورة العجز المسقط للتكليف المانع عن الاستطاعة. لا أقل من عدم ثبوت انعقاد الإجماع في الصورة المذكورة , فيرجع الى الإطلاق , كما ذكر في الجواهر. وعليه فما في المتن في محله. لكن كان اللازم تخصيص العيال بواجبي النفقة , وإلا لم يكن ما يمنع من السفر , فيكون مستطيعاً ويجب عليه الحج. إلا إذا كان ترك الإنفاق عليه حرجاً على المعيل , فلا يكون الحج واجباً , بناء على ما تقدم , من أن الحرج مانع من الوجوب.
[١] ينشآن من ملاحظة الأدلة الأولية المقتضية لنفي الاستطاعة السربية الشرعية , لوجوب الأداء المقتضي لوجوب الحضر حسب الفرض. ومن إطلاق كلمات الأصحاب : من أن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية. قال في المسالك : « ولا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين , أو ملك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 133