ما يوفيه به , بل يجب الحج وإن بقي الدين .. ». وفي كشف اللثام : « وأعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل , كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به , مع نفقة الحج , والإياب , والعيال .. ». وفي الجواهر : « ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه في غيره .. ». ونحوه كلام غيرهم , وقد اشتهر هذا الإطلاق بينهم. وفي المدارك ـ بعد ما ذكر ذلك ـ استدل عليه بإطلاق النص. وقد عرفت : أن النص إنما يتعرض للمساواة بين البذل والملك , ولا يصلح للتعرض للشروط الأخرى ـ كالبلوغ , والعقل والحرية , والصحة في البدن وتخلية السرب عقلية كانت أو شرعية ـ بل كل منها باق بحاله , فإذا قلنا بعدم الوجوب لعدم تخلية السرب الشرعية لم يكن ذلك منافياً لإطلاق النص. وكلمات الأصحاب أيضاً منزلة على ما هو المراد من النصوص. ومن ذلك يظهر : أن أقوى الوجهين أولهما.
[١] بلا خلاف ظاهر. واستدل عليه في المستند : « بأن الظاهر من أخبار اشتراطه إنما هو فيما إذا أنفق في الحج من كفايته , لا مثل ذلك. مع أن الشهرة الجابرة غير متحققة في المورد. ومع ذلك يعارضها إطلاق وجوب الحج بالبذل , وهي أقوى وأكثر , فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية .. ». وما ذكره ـ أولاً ـ مبني على الرجوع إلى الأخبار في اعتبار الرجوع إلى الكفاية , فإذا لم تتم لم تصل النوبة إلى دعوى ظهوره فيما ذكر. وما ذكره ـ ثانياً وثالثاً ـ وإن كان محل المناقشة , لكنها لا تقدح فيما ذكره أولاً , كما لا يخفى.
وبالجملة : إن كان الدليل هو الأخبار فالجواب عنها ما ذكره. وإن كان الدليل عموم نفي الحرج فلا مجال لتطبيقه في المقام , لاختصاصه بما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 134