نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 132
بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب [١] , وكذا لو لم يبذل نفقة عياله [٢]. إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود , أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً.
واستدل له في الجواهر ـ تبعاً للمدارك ـ : بالأولوية. لكنها غير ظاهرة. وربما يستدل له : بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. وفيه : أنه وإن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض , كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حكم لكر من حنطة وكر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة ونصف كر من الشعير. أو يستدل له : بأن ما في النص : من أن المبذول له مستطيع [١] , يدل على أنه مستطيع حقيقة. وحينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك الى اعتبار القدرة المالية , سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما. وفيه : أن الجمع بينهما يمكن أن يكون بجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي وبذلي ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ ويقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج , إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال ـ كما ذكر المستدل ـ لوجب قبول الهبة , لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك , كما أشرنا إليه آنفاً. والأولى : الاستدلال عليه بإطلاق نصوص البذل , فإنه يصدق ببذل التتمة , كما يصدق ببذل الجميع.
[١] لظهور عرض الحج , ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب.
[٢] نفقة العيال خارجة عن نصوص البذل , لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحج. لكن لما كان وجوب الإنفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً , كسائر الأعذار الشرعية. ونصوص البذل إنما تتعرض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير , فلا تنافي ما دل على