responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 131

كل ذلك لصدق الاستطاعة , وإطلاق المستفيضة من الأخبار [١]. ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً [٢]. ولو‌

______________________________________________________

واستقر الوجوب عليه , كما لو اعتقد أنه فقير لا مال له وتبين بعد ذلك أنه غني مستطيع , كما تقدم في المسألة الخامسة والعشرين.

نعم إذا كان خوف على النفس كان السفر حراماً , فلا يكون مستطيعاً واقعاً لحرمة السفر. أما إذا كان الخوف على غير النفس , فلأجل أنه لا يحرم السفر لا يخرج به عن كونه مستطيعاً واقعاً , إذا لم يكن مانع واقعاً من بقاء الاستطاعة. بل الظاهر أنه لا فرق بين المستطيع ابتداء ومن استقر عليه الحج , فإنه في السنين اللاحقة وإن كان يجب عليه الحج متسكعاً , لكن لا يجوز له السفر مع خوفه على النفس , ولا يجب عليه مع وثوقه بوجود الموانع عن الوصول. والوجه الذي ذكر ـ في المدارك وغيرها ـ لاعتبار الوثوق إن تمَّ اقتضى اعتبار الوثوق ببقاء الباذل وقدرته على البذل , ولا يختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل , كما يقتضي أيضاً اعتبار الوثوق في الاستطاعة المالية.

فإذاً التحقيق ما ذكرنا , وأنه لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل , بل يكفي ـ في ثبوت الوجوب ظاهراً ـ قيام الطرق العقلائية في البقاء , من دون فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية.

[١] قد عرفت : أن الاستدلال المذكور إنما يصح لو كان القائل باعتبار الوثوق قائلاً باعتباره في موضوع الحكم الواقعي , أما لو كان قائلاً باعتباره في إثبات الوجوب ظاهراً فلا مجال له.

[٢] كذا ذكر جماعة , مرسلين له إرسال المسلمات , منهم : العلامة في القواعد , والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك , والسيد في المدارك , والفاضل الهندي في كشف اللثام , وغيرهم , من دون تعرض لخلاف أو إشكال.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست