المذكور. وأما صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يكن له مال , فحج به رجل من إخوانه , هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال (ع) : بل هي حجة تامة » [١]. فإنه وإن دل على الاجزاء لا يدل على الوجوب بالبذل , والاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب. وأكثر منه إشكالاً مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال : « قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك , أهو ممن يستطيع اليه سبيلاً؟ قال (ع) : نعم , ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج » [٢]. إذ لا مجال للعمل به. وحمل قوله (ع) : « ما شأنه يستحيي » على أنه بيان لحكم أخلاقي لا فقهي , بعيد عن الظاهر فلا مجال للاعتماد عليه , كما عرفت سابقاً. وأشكل منه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل , فإنه لا يسعه الا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » [٣] , ونحوها. فإنه لو أمكن التفكيك بين مضامين صحيح الحلبي المتقدم ـ بالحمل على حكمين أخلاقي وفقهي ـ فلا مجال لذلك فيه , لأنه صريح في الحكم على المقيد , فلا مجال فيه للتفكيك المذكور , بأن يكون الحكم على المقيد أخلاقياً , والحكم على غيره فقهياً. ومن ذلك تعرف الاشكال على جماعة من الأصحاب , حيث استدلوا بهذه النصوص , التي ليس بناؤهم على العمل بمضمونها.
ـ الطبعة الأولى ) قال : « ولان الباقر والصادق 8 سئلا عمن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إلى ذلك سبيلا؟ قال : نعم ».