نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 124
قيل له : « حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك » وجب عليه. وكذا لو قال : « حج بهذا المال » وكان كافياً له ـ ذهاباً وإياباً ـ ولعياله , فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها [١].
يكون واجباً عقلاً , كما أشرنا إلى ذلك في مسألة غسل المستحاضة قبل الفجر من هذا الشرح. وإذا وجب عقلاً فعل المقدمات قبل حصول الشرط مع العلم بحصوله كان ذلك رافعاً للاستطاعة , ومانعاً من وجوب حج الإسلام. وقولهم : « المانع الشرعي كالمانع العقلي » يراد به ما هو أعم من ذلك.
هذا مع العلم بحصول الشرط , أما مع الجهل فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم حصول الشرط أو غيرها من الأصول , فيجب عليه الحج ظاهراً , لكن إذا انكشف بعد ذلك حصول الشرط , وأنه مكلف بالزيارة لا بالحج يكون الحج غير مجز عن حج الإسلام.
[١] إجماعاً محكياً في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلاً , كذا في كشف اللثام والجواهر. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ..). قال : يكون له ما يحج به. قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال هو ممن يستطيع » [١] , وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : رجل عرض عليه الحج فاستحيا أهو ممن يستطيع الحج؟ قال (ع) : نعم » [٢]. وهما العمدة في الحكم
[٢] لم نعثر على هذا الحديث في كتاب الوسائل ومستدركة , والجواهر والحدائق وكشف اللثام والمدارك. نعم في التذكرة في المسألة الثانية من المبحث الرابع في المؤنة ( جزء : ١ صفحة : ٣٠٢ ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 124