responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 126

من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه , ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها , ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه ـ بنذر , أو يمين , أو نحوهما ـ أو لا , ولا بين كون الباذل‌

______________________________________________________

ومثله في الاشكال : الاستدلال بالآية الشريفة , لصدق الاستطاعة مع البذل. إذ فيه : ما عرفت , من أن الاستطاعة المذكورة في الآية الشريفة وإن كانت صادقة , لكن بعد ورود الأدلة على تقييدها بملك الزاد والراحلة ـ كما في مصحح الحلبي‌ [١] , ومصحح هشام بن الحكم‌ [٢] , وغيرهما ـ لا مجال للتمسك بإطلاقهما. ولا ينافي ذلك ما ورد في تفسيرها : بأن يكون عنده مال , أو أن يجد ما يحج به‌ [٣] , أو أن يقدر على ما يحج به‌ [٤] , وذلك كله صادق مع عدم الملك. لأن الجمع العرفي في أمثال المقام ـ مما ورد في مقام الشرح والتحديد ـ يقتضي التقييد , فلا تتحقق بمجرد حصول واحد منها , بل لا بد من حصول جميعها. وليس هو من قبيل القضايا الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء , التي يكون الجمع بينها بالحمل على سببية كل واحد من الشروط. فاذا كان الجمع العرفي بين نصوص التفسير والتحديد هو التقييد , تكون الاستطاعة مختصة بصورة ما إذا كان الزاد والراحلة مملوكين , فلا ينطبق على المقام , كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثلاثين. فالعمدة ـ إذا ـ في الحكم المذكور : الإجماع , والخبران الأولان.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣. وفي الرواية : « أن يكون له ما يحج به ».

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٤] نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ٦ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣ , ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست