responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 115

( مسألة ٢٩ ) : إذا تلف ـ بعد تمام الأعمال ـ مئونة عوده إلى وطنه , أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه ـ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ـ فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وجهان , لا يبعد الاجزاء [١].

______________________________________________________

الزاد والراحلة عمداً.

[١] كما قطع به في المدارك. قال (ره) : « فوات الاستطاعة ـ بعد الفراغ من أفعال الحج ـ لم يؤثر في سقوطه قطعاً , وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع , أو حصول المرض الذي يشق السفر معه , وهو معلوم البطلان .. ». وقريب منه ما في الذخيرة. لكن في الجواهر : « قد يمنع معلومية بطلانه , بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب .. ». وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة , فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا كان دخيلاً في حصول الاستطاعة , يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر. فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب , وهو محتاج إلى دليل يوجب الخروج عن القواعد. ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الإسلام , فإذا لم يصح لم يصح غيره , لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين : من جهة صحة العمل ولم ينوه , لأنه لم ينو غير حجة الإسلام , ومن جهة إجزائه عن حج الإسلام , والدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك , مع كثرة الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج ـ من مرض , وتلف مال , ونحو ذلك مما يوجب زوال الاستطاعة ـ مع الغفلة عن ذلك , وارتكاز المتشرعة على صحة الحج , ربما يكون دليلاً على الاجزاء. لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام الأعمال وفي أثنائها وقبلها , لاشتراك الجميع فيما ذكرنا , فان تمَّ تمَّ في الجميع ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست