نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 114
يكن رحماً , فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع. ويمكن أن يقال بالوجوب هنا [١] , حيث أن له التصرف في الموهوب , فتلزم الهبة.
( مسألة ٢٨ ) : يشترط في وجوب الحج ـ بعد حصول الزاد والراحلة ـ بقاء المال إلى تمام الأعمال [٢] , فلو تلف بعد ذلك [٣] ـ ولو في أثناء الطريق ـ كشف عن عدم الاستطاعة. وكذا لو حصل عليه دين قهراً , كما إذا أتلف مال غيره خطأ. وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحج [٤].
[١] قد يشكل : بأن التزلزل إذا كان موجباً لنفي الاستطاعة فلا وجوب معه , فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة , لأن وجوب التصرف ـ لو قيل به ـ فإنما هو وجوب غيري , وهو لا يكون مع انتفاء الوجوب النفسي. نعم بناء على أن التزلزل لا ينافي الاستطاعة يتحقق الوجوب النفسي , فيجب حفظ المقدمة بالوجوب الغيري , فكما يجب حفظ الزاد في حرز لئلا يسرق , كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به. هذا إذا توقف عليها السفر , وإلا فلا موجب للتصرف , وحينئذ يجب الحج , ويستقر في ذمة المكلف وإن رجع الواهب.
[٢] كما يقتضيه دليل اعتبار الاستطاعة , فإن المراد منها القدرة الخاصة على العمل , وهي لا تحصل إلا ببقاء الشرائط إلى تمام العمل , فمع التلف قبل تمام الأعمال ينكشف عدم الاستطاعة من أول الأمر.
[٣] يعني : بعد حصول الزاد والراحلة.
[٤] لعدم منافاته للاستطاعة التي هي موضوع الوجوب , كما لو أتلف
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 114