والتفكيك غير ظاهر. اللهم الا أن يقال ما دل على اشتراط الزاد والراحلة في حجة الإسلام إنما يدل على اعتبار ذلك في الذهاب ولا يشمل الإياب , واشتراط ذلك في الإياب انما كان بدليل نفي الحرج ونحوه , وهو لا يجري في الفرض لأنه خلاف الامتنان.
[١] هذا إن أمكن الاعتماد عليه , والتعدي عن مورده , كان اللازم البناء على الاجزاء إذا تلفت الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم , فاذا لم يمكن الاعتماد عليه في ذلك لم يكن مقرباً للمدعي.
[٢] قد عرفت وجه هذا الاحتمال.
[٣] لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة : بأن يكون له زاد وراحلة [١] , مما ظاهره الملك. نعم في صحيح الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحج به » [٢] , وفي صحيح معاوية : « إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به » [٣] وهو أعم من الملك. لكن الجمع بينه وبين غيره يقتضي تقييده بالملك وعدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.
[١] لاحظ الوسائل باب : ٨ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤ , ٥ , ٧.