responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 113

عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلا يجزي , لأنه يرجع الى التقييد.

( مسألة ٢٧ ) : هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة , أو باعه محاباةً كذلك ـ؟ وجهان , أقواهما العدم , لأنها في معرض الزوال [١] , إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ. وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم‌

______________________________________________________

[١] هذا إنما يصلح تعليلا للحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا كانت تقبله ـ ضرورة أن كل شي‌ء موجود في معرض الزوال , وكل وجود في معرض الانتهاء ـ فلا يصلح كون الملكية في معرض الزوال لنفي الاستطاعة , واللازم البناء على تحقق الاستطاعة واقعاً إذا لم يفسخ ذو الخيار. كما أنه لو فرض عدم الخيار لم يكن مستطيعاً إذا طرأ ما يوجب الخيار ففسخ , فالمدار يقتضي أن يكون على الواقع , والتزلزل والوثوق بعدم الفسخ لا دخل لهما في حصول الاستطاعة وعدمها , فاذا لم يحج في الحال المذكورة فانكشف أنه لم يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مستطيع واقعاً نظير ما لو كان عنده مقدار الاستطاعة , ولم يمكنه الفحص عنه فلم يحج ثمَّ انكشف أنه مستطيع. هذا في مقام الواقع. وأما في مقام الظاهر فيحتمل الرجوع إلى أصالة عدم الفسخ , فيثبت ظاهراً أنه مستطيع , ويحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لكن الأول أوفق بالقواعد. واعتبار الوثوق في العمل بالأصل لا دليل عليه. اللهم إلا أن يقال : إذا لم يكن واثقاً بعدم الفسخ يكون تكليفه بصرف المال ـ المؤدي إلى ضمانه عند الفسخ ـ تعريضاً إلى الخسران. وفيه : أن ذلك لا يمنع عن العمل بالأصول. وسيأتي في‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست