responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 112

بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله : من عدم الوجوب , لأنه لجهله لم يصر مورداً , وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه , فلم يستقر عليه. لأن عدم التمكن ـ من جهة الجهل والغفلة ـ لا ينافي الوجوب الواقعي , والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي , وهي موجودة , والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف.

( مسألة ٢٦ ) : إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً , فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلاً , وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجة الإسلام , لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق [١]. وإن قصد الأمر الندبي على وجه للتقييد لم يجز عنها , وإن كان حجه صحيحاً [٢] , وكذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلك [٣]. وأما لو علم بذلك وتخيل‌

______________________________________________________

[١] لا يخفى أن الاشكال في أمثال هذا المورد ليس في مجرد قصد الأمر الندبي مع أن المتوجه اليه قصد الأمر الوجوبي , بل في قصد غير المأمور به , فكيف يجزي عن المأمور به , بناء على ما يأتي : من أن الحج الإسلامي غير الحج الندبي؟ وحينئذ لا مجال للحكم بالأجزاء , إلا إذا كان الاشتباه في التطبيق بالنسبة إلى الأمر والمأمور به معاً. وقد تقدم في المسألة التاسعة , ما له نفع في المقام.

[٢] يأتي الإشكال في صحة الحج من المستطيع إذا كان نائباً عن غيره أو متطوعاً عن نفسه. إلا أن يختص بغير المقام , كما سيأتي.

[٣] يعني : فحج ندباً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست