responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 109

ذمته مشغولة به. والظاهر صحة التصرف ـ مثل الهبة , والعتق ـ وإن كان فعل حراماً , لأن النهي متعلق بأمر خارج [١]. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي , أمكن أن يقال بعدم الصحة [٢]. والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة , فلو‌

______________________________________________________

[١] قد تحقق في الأصول أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد , سواء تعلق بالسبب أم المسبب. وما يدعي : من أنه إذا تعلق بالمسبب اقتضى الفساد , لامتناع اعتبار ما هو مبغوض للمعتبر. ضعيف جداً كما حرر في محله.

ثمَّ إن التفصيل بين تعلق النهي بالداخل والخارج إنما يعرف في النهي في العبادات , فان تعلق بالداخل اقتضى الفساد , وإلا لم يقتضه. وأما في المعاملات فلم يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالأمر الداخل وتعلقه بالأمر الخارج , وإنما يعرف التفصيل بين تعلق النهي بالسبب وتعلقه بالمسبب , فان كان المراد من الداخل من المسبب ومن الخارج السبب , كان في التعليل المذكور إشارة إلى التفصيل المذكور. لكن لم يتضح الوجه في عدم تعلق النهي في المقام بالأمر الداخل على هذا المعنى , فإن النهي إنما تعلق بالتعجيز فيقتضي النهي عن المسبب , لأنه الذي يتوقف عليه التعجيز لا السبب , كما لعله ظاهر.

[٢] هذا أيضاً غير ظاهر , لأن قصد التوصل الى الحرام بالفعل وإن كان يقتضي تحريمه , لكن لا يخرج عن كونه نهياً عن الأمر الخارج , ولا يكون نهياً عن الأمر الداخل. فلاحظ. كما أن التفصيل بين قصد التوصل بالمقدمة إلى الحرام وغيره إنما يكون في المقدمات إذا لم تكن الغاية توليدية بل كانت فعلا اختيارياً , أما إذا كانت توليدية فيكفي في التحريم العلم بالترتب , وإن لم يقصد التوصل إلى الغاية.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست