نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 110
لم يتمكن فيها , ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف [١] , فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة , فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكة بمسافة سنتين.
( مسألة ٢٤ ) : إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة ـ وحده , أو منضماً إلى ماله الحاضر ـ وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب , يكون مستطيعاً ويجب عليه الحج. وإن لم يكن متمكناً من التصرف فيه ـ ولو بتوكيل من يبيعه هناك ـ فلا يكون مستطيعاً إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده [٢]. وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقراً عليه , إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط [٣]
[١] قد عرفت أن مقتضى القاعدة التي ذكرناها عدم الفرق بين السنين , فكأن المستند في الفرق : الإجماع.
[٢] ضرورة أن المستفاد من النصوص : أن الزاد والراحلة ـ المعتبرين في حصول الاستطاعة ـ يجب أن يكونا مما يمكن صرفهما في سبيل الحج , كما يستفاد من قولهم (ع) : « أن يكون له ما يحج به » , « وأن يكون عنده » , وأمثال ذلك من العبارات ـ المذكورة في النصوص , الواردة في تفسير الاستطاعة ـ [١] ولا يكفي في حصولها ملك المال الذي لا يمكن أن يحج به. فلو كان له ملك حاضر , ولم يتمكن أن يستعين به في سبيل الحج لم يكن مستطيعاً.
[٣] يعني : إذا كان تلفه بتقصير منه , وإلا فتلفه لا بتقصير منه
[١] تقدمت الإشارة إلى مصادرها في المسألة : ١٧ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 110