بأن يكون مرادهم من خروج الرفقة التمكن من المسير. وإلا فقد عرفت : أنه مع تمكنه من المسير قبل خروج الرفقة يكون مستطيعاً , فيجب عليه الحج , فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف ومعصية له.
ومثله في الاشكال : ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في حاشيته : من أنه لا يجوز إذهاب المال في أشهر الحج وإن لم يتمكن من المسير , فإنه إذا دخل شوال ولم يتمكن من المسير لم يكن مستطيعاً. فلم يجب عليه الحج , فلم يجب عليه حفظ مقدماته.
هذا كله بناء على ما يظهر من الأدلة : من أن القدرة العقلية ـ المقيدة في الاستطاعة ـ القدرة الفعلية , كما قد يفهم من جعل الصحة في البدن والتخلية في السرب في سياق الزاد والراحلة. فكما يعتبر في الاستطاعة : الملك للزاد والراحلة فعلا , يعتبر فيها الصحة في البدن وتخلية السرب فعلاً بحيث لا يكفي في تحقق الاستطاعة الملك للزاد والراحلة , مع المرض ووجود المانع من السفر , وإن كانا زائلين بعد ذلك قبل وقت الحج. أما إذا جعل المدار في الاستطاعة ملك الزاد والراحلة فقط , وما زاد على ذلك لا يعتبر وجوده فعلا ـ فاذا ملك الزاد والراحلة وكان مريضاً لا يقدر على السفر , أو كانت الحكومة قد منعت عنه فعلا , فهو مستطيع إذا كان يشفي بعد ذلك , والحكومة تأذن فيه ـ فتقريب ما في المتن على النحو الذي ذكرنا غير مفيد في إثباته , لأنه مع ملك الزاد والراحلة يكون مستطيعاً , فلا يجوز له تعجيز نفسه من جهتهما , وإن كان عاجزاً فعلا من الجهات الأخرى , لمرض أو مانع من السفر. وعلى هذا لا فرق في عدم جواز التعجيز بين وقت وآخر , ما دام قد ملك الزاد والراحلة. فلا فرق بين أشهر الحج وغيرها , ولا بين وقت السفر وغيره ولا بين أول السنة وآخرها , بل لا فرق ـ على هذا ـ بين سنة الحج وما قبلها , لاشتراك الجميع في مناط حرمة التعجيز.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 108