عليه القصر » لم يجزه في بقاء الحكم حدوث السفر آنا ما , بل لا بد من بقاء السفر. فيكون الحكم منوطاً بالسفر حدوثاً وبقاءً. وعلى هذا يكفي في إطلاق الوجوب ـ حدوثاً وبقاء ـ تحقق الاستطاعة آنا ما. غاية الأمر : أن استطاعة السبيل إلى البيت الشريف لا تتحقق آنا ما إلا إذا كانت مقدمات الوجود حاصلة في الواقع كل منها في محله , فاذا كان المكلف في علم الله تعالى ممن يبقى ماله وراحلته وصحته الى أن يصل الى البيت الشريف , ولا مانع يمنعه عن ذلك يكون مستطيعاً من أول الأمر ويجب عليه الحج , فاذا عجز نفسه ـ بإذهاب ماله , أو غيره من المقدمات ـ كان مخالفاً للوجوب المذكور.
ومن ذلك يظهر : أنه لا مجال لدعوى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء , من جهة : أن الزاد والراحلة لو سرقا في الطريق انتفى الوجوب , وكذا لو حدث مانع من السفر ـ من سيل , أو عدو , أو مرض أو غيرها ـ فان ذلك يوجب انتفاء الوجوب. وجه الاشكال عليها. أن حدوث الأمور المذكورة كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر , فلا وجوب حدوثاً ولا بقاءَ , بخلاف ما لو ألقى زاده في البحر , أو قتل راحلته , أو مرض نفسه فان ذلك لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر , بل هو مستطيع لكنه عجز نفسه. فاذا كان مستطيعاً كان التكليف ثابتاً في حقه , فيكون تعجيز نفسه مخالفة منه للتكليف الثابت عليه , فيكون حراماً.
ومن ذلك يظهر : أن ما ذكره المصنف (ره) , من أن المعيار في حرمة التعجيز التمكن من المسير , في محله , لأنه مع التمكن من المسير يكون مستطيعاً , فيتوجه اليه التكليف , فيكون تعجيز نفسه مخالفة له.
وأما ما ذكره الأصحاب : من أن المعيار خروج الرفقة ـ على اختلاف عباراتهم المتقدمة ـ فغير ظاهر. إلا أن يرجع إلى ما ذكره المصنف (ره)
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 107