يجب الخروج معه ـ أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم .. ». ونحوه ما في كشف اللثام والذخيرة والجواهر وغيرها.
وبالجملة : يظهر من كلماتهم : التسالم على جواز إذهاب الاستطاعة قبل خروج الرفقة. والمصنف (ره) جعل المدار التمكن من المسير , فاذا تمكن من المسير لم يجز له إتلاف الاستطاعة , وإن لم يخرج الرفقة. وفي بعض الحواشي : أضاف إلى ذلك ـ أعني : التمكن من المسير ـ أن يكون قبل أشهر الحج , فبعد دخول أشهر الحج لا يجوز إذهاب الاستطاعة , وإن لم يتمكن من المسير حينئذ ولم تخرج الرفقة , فيكون الشرط في جواز إذهاب الاستطاعة أمرين , ينتفي الجواز بانتفاء أحدهما.
هذا ومقتضى كون الاستطاعة شرطاً للوجوب حدوثاً وبقاء , وأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه , أن لا يكون وجوب الحج مانعاً عن إذهاب الاستطاعة بعد حدوثها , كما لا يكون مانعاً عن ذلك قبل حدوثها فهو لا يقتضي وجوب تحصيلها حدوثاً , ولا وجوب حصولها بقاء. وكما لا يمنع الوجوب من دفع الاستطاعة لا يمنع من رفعها. وعليه فالمنع من إذهاب الاستطاعة لا بد أن يكون لدليل.
اللهم إلا أن يقال : قوله تعالى : ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ..)[١]. ظاهر في أن الاستطاعة آنا ما موجبة لتحقق الوجوب , نظير قوله : « من أفطر وجب عليه الكفارة ». نعم لو كانت عبارة التشريع هكذا : « المستطيع يجب عليه الحج » كانت ظاهرة في إناطة الحكم بالوصف حدوثاً وبقاءً. وكذلك الحكم في أمثاله , فإذا قيل : « إذا سافر وجب عليه القصر » أجزأ في ترتب الحكم تحقق السفر آنا ما , فيبقى الحكم وإن زال السفر , فيكون الحكم منوطاً بالوصف حدوثاً لا بقاء. وإذا قيل : « المسافر يجب.