نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 105
( مسألة ٢٣ ) : إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج , يجوز له ـ قبل أن يتمكن من المسير ـ أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة , وأما بعد التمكن منه فلا يجوز , وإن كان قبل خروج الرفقة [١]. ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت
لحكم شرعي. وفي المقام مجرى الأصل المذكور موضوع للحكم الشرعي , وهو وجوب الحج , لأنه على من كان له مال بعد الحج , فاذا ثبت بالاستصحاب أن له مالاً بعد الحج , ترتب الحكم عليه.
[١] المذكور في كلام الجماعة : أن المدار في المنع حضور وقت السفر قال في المنتهى : « لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلاً إلى بعد فواته سقط الحج , لأنه غير مستطيع. وهذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر. وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه , فلما جاء وقت الخروج كان فقيراً لم يجب عليه , وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول .. ». وفي التذكرة : « لو كان له مال فباعه نسية , عند قرب وقت الخروج , إلى أجل متأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه , لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس. وقد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج .. ». وفي الدروس : « ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه , أو بيعه مؤجلاً إذا كان عند سير الوفد .. ». وفي مجمع البرهان ـ في شرح قول ماتنه : « ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق » ـ : « وأعلم : أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج , وتقديمه على النكاح , وعدم استثناء مئونته من الاستطاعة , وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيؤ أسبابه , وإن كان قبله يجوز .. » وفي المدارك : « ولا يخفي أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال , فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد ـ الذي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 105