responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 419

واللغة ، والرواية العامية : « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير والشعير بالبرّ كيف شئتم يداً بيد » [1] وفي السند ضعف. وفي الدلالة قصور.

والأوّل حسن لولا الأدلّة المتقدّمة ، ولذا يعدّان جنسين في غير المقام كالزكاة ، فلا يجعلان نصاباً مع نقص كلّ منهما عنه. إجماعاً.

ولا ينافيه الاتّحاد حقيقة ، كما يستفاد من الأخبار المتقدّمة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية تابعة للأسامي اللغوية والعرفية ، دون الحقائق النفس الأمريّة ، وإنّما خرج المقام عن هذه القاعدة تبعاً للآثار الصحيحة المعصومية ، الحاكمة بحصول الربا فيه في الشريعة ، مراعاةً للحقيقة النفس الأمريّة ، ولا يجوز التعدّي إلى غيره بالضرورة.

( وكذا ما يكون منهما ، كالسويق والدقيق والخبز ) والهريسة ونحوها جنس واحد ، إجماعاً ، كما عن التذكرة [2] ؛ وهو الحجة المؤيّدة بعدم الخلاف بين الطائفة فيه ( و ) في أنّ ( ثمرة النخل ) بأنواعه ( وما يعمل منها ) كالدبس ونحوه ( جنس واحد ) في الربا ، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، لا نقداً ولا نسيئة ( وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه ) كالدبس والعصير والبختج ونحوها جنس واحد ، لا يجوز فيه ما ذكر.

مضافاً الى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح في الحنطة بالدقيق ، كما في أحدها والموثق [3] ، والسويق بالدقيق ، كما في الثاني [4] بزيادة ما في‌


[1] ورد مؤداه في سنن ابن ماجه 2 : 757 / 2254 ، وسنن البيهقي 5 : 282.

[2] التذكرة 1 : 479.

[3] الكافي 5 : 189 / 10 ، الوسائل 18 : 141 أبواب الربا ب 9 ح 2.

[4] الفقيه 3 : 178 / 802 ، التهذيب 7 : 94 / 401 ، الوسائل 18 : 142 أبواب الربا ب 9 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست