نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 419
واللغة ، والرواية
العامية : « بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ، والبرّ بالشعير والشعير بالبرّ
كيف شئتم يداً بيد » [1] وفي السند ضعف. وفي الدلالة قصور.
والأوّل حسن لولا
الأدلّة المتقدّمة ، ولذا يعدّان جنسين في غير المقام كالزكاة ، فلا يجعلان نصاباً
مع نقص كلّ منهما عنه. إجماعاً.
ولا ينافيه
الاتّحاد حقيقة ، كما يستفاد من الأخبار المتقدّمة ؛ فإنّ الأحكام الشرعية تابعة
للأسامي اللغوية والعرفية ، دون الحقائق النفس الأمريّة ، وإنّما خرج المقام عن
هذه القاعدة تبعاً للآثار الصحيحة المعصومية ، الحاكمة بحصول الربا فيه في الشريعة
، مراعاةً للحقيقة النفس الأمريّة ، ولا يجوز التعدّي إلى غيره بالضرورة.
( وكذا ما يكون منهما ، كالسويق والدقيق والخبز )
والهريسة ونحوها جنس واحد
، إجماعاً ، كما عن التذكرة [2] ؛ وهو الحجة المؤيّدة بعدم الخلاف بين الطائفة فيه ( و ) في أنّ
( ثمرة النخل ) بأنواعه ( وما
يعمل منها ) كالدبس ونحوه ( جنس واحد ) في الربا ، فلا يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، لا نقداً ولا
نسيئة ( وكذا
ثمرة الكرم وما يكون منه ) كالدبس والعصير والبختج ونحوها جنس واحد ، لا يجوز فيه ما ذكر.
مضافاً الى
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح في الحنطة بالدقيق ، كما في أحدها والموثق [3] ، والسويق
بالدقيق ، كما في الثاني [4] بزيادة ما في
[1] ورد مؤداه في
سنن ابن ماجه 2 : 757 / 2254 ، وسنن البيهقي 5 : 282.