responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 418

عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلاّ شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد » [1].

ومنها : « لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة » [2].

ومنها : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة » [3] ونحوها غيرها [4].

وفي المرتضوي : « إنّ الله تعالى أمر آدم 7 أن ازرع ممّا اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وحوّاء على اخرى ، فقال آدم 7 لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّ ما زرع آدم جاء حنطة ، وكل ما زرعت حوّاء جاء شعيراً » [5].

وظاهرةٍ في الحكم خاصّة ، ولكن تدلّ على الاتّحاد في الحقيقة بضميمة القاعدة المتّفق عليها فتوًى وروايةً أنّه لا ربا إلاّ مع اتّحاد الجنسيّة ، مضافاً الى الروايات السابقة ، وهي مستفيضة ، منها الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزداد واحد منهما على الآخر » [6].

خلافاً للإسكافي والعماني والحلّي [7] ، فجنسان ، التفاتاً الى العرف‌


[1] الكافي 5 : 187 / 3 ، التهذيب 7 : 94 / 399 ، الوسائل 18 : 138 أبواب الربا ب 8 ح 4.

[2] الكافي 5 : 187 / 1 ، التهذيب 7 : 96 / 409 ، الوسائل 18 : 137 أبواب الربا ب 8 ح 1.

[3] الكافي 5 : 188 / 1 ، التهذيب 7 : 96 / 410 ، الوسائل 18 : 138 أبواب الربا ب 8 ح 2.

[4] الوسائل 18 : 137 أبواب الربا ب 8.

[5] علل الشرائع : 574 / 2 ، المستدرك 13 : 344 أبواب الربا ب 17 ح 2.

[6] الفقيه 3 : 178 / 803 ، التهذيب 7 : 95 / 402 ، الوسائل 18 : 138 أبواب الربا ب 8 ح 3.

[7] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 354 ، الحلّي في السرائر 2 : 255.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست