نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 418
عن الرجل يشتري
الحنطة فلا يجد إلاّ شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما
أصلهما واحد » [1].
ومنها : « لا يصلح
، لأن أصل الشعير من الحنطة » [2].
ومنها : « لا يجوز
إلاّ مثلاً بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة » [3] ونحوها غيرها [4].
وفي المرتضوي : «
إنّ الله تعالى أمر آدم 7 أن ازرع ممّا اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة
، فقبض آدم على قبضة وحوّاء على اخرى ، فقال آدم 7 لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّ ما زرع
آدم جاء حنطة ، وكل ما زرعت حوّاء جاء شعيراً » [5].
وظاهرةٍ في الحكم
خاصّة ، ولكن تدلّ على الاتّحاد في الحقيقة بضميمة القاعدة المتّفق عليها فتوًى
وروايةً أنّه لا ربا إلاّ مع اتّحاد الجنسيّة ، مضافاً الى الروايات السابقة ، وهي
مستفيضة ، منها الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزداد واحد منهما على
الآخر » [6].