responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 420

الأوّل أيضاً ، والبرّ بالسويق ، كما في الثالث [1] : « مثلاً بمثل لا بأس به ».

وفي الخبر المنجبر قصور سنده بالشهرة ووجودِ ابن محبوب الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : « ما ترى في التمر واليسر الأحمر مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » قلت : فالبختج والعصير مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » [2].

وهي وإن اختصّت بموارد مخصوصة ، إلاّ أنّ أخبار اتّحاد الحنطة مع الشعير المتقدّمة [3] ظاهرة في التعدية وتأسيس ما عليه الأصحاب من القاعدة الكلّية ، وهي : اتّحاد كلّ فرع مع أصله ؛ نظراً الى تعليلها مع صحتها واستفاضتها ، كما مضى المنح عن المفاضلة بينهما بأنّ أصل الشعير من الحنطة ، الدالّ على أنّ كلّ فرع له حكم أصله من حرمة المفاضلة ، فإنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها إلى ما عدا موردها وإن اختصّت به بالإضافة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حُقّق مستقصى في الكتب الأُصولية.

مضافاً الى التصريح بالكلّية في بعض المعتبرة ، المنجبر قصوره بالقطع والإرسال بالشهرة وما مرّ من الأدلّة ، وفيه : « ما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضلاً على بعض ، كيلاً بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد ، ويكره نسيئة » إلى أن قال : « وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شي‌ء لا يكال ولا‌


[1] الكافي 5 : 189 / 9 ، التهذيب 7 : 95 / 404 ، الوسائل 18 : 140 أبواب الربا ب 9 ح 1.

[2] الكافي 5 : 190 / 18 ، التهذيب 7 : 97 / 408 ، الوسائل 18 : 150 أبواب الربا ب 14 ح 5.

[3] في ص : 3954.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست