نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 420
الأوّل أيضاً ،
والبرّ بالسويق ، كما في الثالث [1] : « مثلاً بمثل لا بأس به ».
وفي الخبر المنجبر
قصور سنده بالشهرة ووجودِ ابن محبوب الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة : «
ما ترى في التمر واليسر الأحمر مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » قلت : فالبختج
والعصير مثلاً بمثل؟ قال : « لا بأس به » [2].
وهي وإن اختصّت
بموارد مخصوصة ، إلاّ أنّ أخبار اتّحاد الحنطة مع الشعير المتقدّمة [3] ظاهرة في التعدية
وتأسيس ما عليه الأصحاب من القاعدة الكلّية ، وهي : اتّحاد كلّ فرع مع أصله ؛
نظراً الى تعليلها مع صحتها واستفاضتها ، كما مضى المنح عن المفاضلة بينهما بأنّ
أصل الشعير من الحنطة ، الدالّ على أنّ كلّ فرع له حكم أصله من حرمة المفاضلة ،
فإنّ العلّة المنصوصة يتعدّى بها إلى ما عدا موردها وإن اختصّت به بالإضافة ، على
الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما حُقّق مستقصى في الكتب الأُصولية.
مضافاً الى
التصريح بالكلّية في بعض المعتبرة ، المنجبر قصوره بالقطع والإرسال بالشهرة وما
مرّ من الأدلّة ، وفيه : « ما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضلاً على بعض
، كيلاً بكيل أو وزناً بوزن ، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد ،
ويكره نسيئة » إلى أن قال : « وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن فخرج منه شيء
لا يكال ولا