ولكن الأكثر لم
يشترطوه ؛ ولعلّه للخبر : في رجل قبّل امرأته وهو محرم : « عليه بدنة وإن لم ينزل
» [2].
وإطلاقه ينزل على
التقبيل بشهوة لما مرّ ، وهو صريح في لزوم البدنة مع عدم الإمناء ، والحسنة ظاهرة
في اشتراطه بالمفهوم الضعيف ، واللازم دفع الظاهر بالنص ، وضعف السند لعلّه مجبور
بعمل الأكثر ، مع أن ضعفه بسهل وهو سهل ، وبالبطائني وقد ادّعى الشيخ إجماع
الطائفة على العمل بخبره [3].
هذا إن قبّلها
بشهوة ، وإن قبّلها بغير شهوة فشاة ؛ للحسنة المتقدمة السالمة عما يصلح للمعارضة ،
سوى إطلاق الصحيح وغيره ، وقد مرّ اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة.
فتلخّص مما
اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو قبّلها بغير شهوة فشاة
مطلقاً ، وبشهوة جزور كذلك ، أمنى أولا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والشرائع
والقواعد والتحرير والدروس [4] ، وفيه التصريح بالتعميم للإمناء وعدمه في لزوم البدنة.
وفي المسألة أقوال
أُخر ، منها : لزوم البدنة مطلقاً ، كما عن الصدوق
[1] الحلي في
السرائر 1 : 552 ، الديلمي في المراسم : 119 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 576 ؛ وانظر المختلف : 284.