responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 426

وابن زهرة وغيرهم [1].

ولكن الأكثر لم يشترطوه ؛ ولعلّه للخبر : في رجل قبّل امرأته وهو محرم : « عليه بدنة وإن لم ينزل » [2].

وإطلاقه ينزل على التقبيل بشهوة لما مرّ ، وهو صريح في لزوم البدنة مع عدم الإمناء ، والحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف ، واللازم دفع الظاهر بالنص ، وضعف السند لعلّه مجبور بعمل الأكثر ، مع أن ضعفه بسهل وهو سهل ، وبالبطائني وقد ادّعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بخبره [3].

هذا إن قبّلها بشهوة ، وإن قبّلها بغير شهوة فشاة ؛ للحسنة المتقدمة السالمة عما يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق الصحيح وغيره ، وقد مرّ اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة.

فتلخّص مما اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو قبّلها بغير شهوة فشاة مطلقاً ، وبشهوة جزور كذلك ، أمنى أولا ، وفاقاً للنهاية والمبسوط والشرائع والقواعد والتحرير والدروس [4] ، وفيه التصريح بالتعميم للإمناء وعدمه في لزوم البدنة.

وفي المسألة أقوال أُخر ، منها : لزوم البدنة مطلقاً ، كما عن الصدوق‌


[1] الحلي في السرائر 1 : 552 ، الديلمي في المراسم : 119 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ؛ وانظر المختلف : 284.

[2] الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4.

[3] عدّة الأُصول 1 : 381.

[4] النهاية : 232 ، المبسوط 1 : 338 ، الشرائع 1 : 295 ، القواعد 1 : 99 ، التحرير 1 : 120 ، الدروس 1 : 371.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست