نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 425
خلافاً للحلّي ،
فخصّ الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الإمناء [1].
ويمكن الاستدلال
له بأنه أفحش من النظر ، وفيه بدنة ، فهو أولى بها ، فليحمل الصحيحان على ما إذا
لم يمن ، كما هو الغالب في المسّ ولو بشهوة.
مضافاً إلى الصحيح
المتقدم الموجب للبدنة فيمن ينزّل امرأته بشهوة حتى ينزل ، كالنظر بشهوة فيمني
المذكور فيه أيضاً.
والخبر المتقدم
ضعيف.
وهو قوي متين ،
لولا جبر ضعف الخبر بالشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الإجماع ، فيترجح على الصحيحة
، مع أن في العمل بالخبر إبقاءً لإطلاق الصحيحين ، بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك
الاستفصال على حاله ، فلتطرح الصحيحة ، أو تحمل على الاستحباب ، أو الاستمناء ،
وهو الوجه ، وربما يشعر به قوله : « ينزّلها حتى ينزل » فتدبّر.
( ولو قبّلها بشهوة كان عليه جزور ) للصحيح المتقدم المتضمن لقوله : قلت : فإن قبّل؟ قال : «
هذا أشدّ ينحر بدنة » وسياقه ظاهر في التقبيل بشهوة ، مضافاً إلى أنه الغالب
المنصرف إليه الإطلاق.
مضافاً إلى الحسن
: « إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على
شهوة فأنزل فعليه جزور وليستغفر » [2].
وبه يقيّد الصحيح
على تقدير ثبوت إطلاقه.
لكن ظاهره اشتراط
الإنزال في الجزور ، كما عليه الحلّي والديلمي