responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 425

خلافاً للحلّي ، فخصّ الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الإمناء [1].

ويمكن الاستدلال له بأنه أفحش من النظر ، وفيه بدنة ، فهو أولى بها ، فليحمل الصحيحان على ما إذا لم يمن ، كما هو الغالب في المسّ ولو بشهوة.

مضافاً إلى الصحيح المتقدم الموجب للبدنة فيمن ينزّل امرأته بشهوة حتى ينزل ، كالنظر بشهوة فيمني المذكور فيه أيضاً.

والخبر المتقدم ضعيف.

وهو قوي متين ، لولا جبر ضعف الخبر بالشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الإجماع ، فيترجح على الصحيحة ، مع أن في العمل بالخبر إبقاءً لإطلاق الصحيحين ، بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله ، فلتطرح الصحيحة ، أو تحمل على الاستحباب ، أو الاستمناء ، وهو الوجه ، وربما يشعر به قوله : « ينزّلها حتى ينزل » فتدبّر.

( ولو قبّلها بشهوة كان عليه جزور ) للصحيح المتقدم المتضمن لقوله : قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ينحر بدنة » وسياقه ظاهر في التقبيل بشهوة ، مضافاً إلى أنه الغالب المنصرف إليه الإطلاق.

مضافاً إلى الحسن : « إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأنزل فعليه جزور وليستغفر » [2].

وبه يقيّد الصحيح على تقدير ثبوت إطلاقه.

لكن ظاهره اشتراط الإنزال في الجزور ، كما عليه الحلّي والديلمي‌


[1] السرائر 1 : 552.

[2] تقدم مصدره في ص : 3511 الهامش [4].

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست