responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 427

والمفيد والمرتضى [1] ؛ وإذا أنزل إما مطلقاً ، كما عن الديلمي [2] ؛ أو إذا كان بشهوة ، كما عن ابن سعيد [3].

وآخر لزوم الشاة كذلك عن الفقيه [4].

وقولٌ للحلّي قريب مما اخترناه ، لكن مشترطاً في البدنة زيادة على الشهوة الإمناء كما مضى.

( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ) فعليه جزور ، وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب وغيره [5] ؛ للصحيح : عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [6] ومقتضاه وجوب البدنة ؛ لأنها الواجب بالجماع.

( ولو كان ) الإمناء ( عن تسمّع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة ) أو وصفها ( من غير نظر ) إليها ( لم يلزمه شي‌ء ) من الكفارة بلا خلاف أجده ، ولا حكي إلاّ عن الحلبي في الإصغاء إليها مع الإمناء فقال : عليه شاة [7]. ولم أعرف مستنده ، ويدفعه الأصل ، وهو الحجة في المسألة ، مضافاً إلى المعتبرة‌


[1] الصدوق في المقنع : 76 ، المفيد في المقنعة : 434 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 70.

[2] المراسم : 119.

[3] الجامع للشرائع : 194.

[4] الفقيه 2 : 213.

[5] التهذيب 5 : 327 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 407.

[6] الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.

[7] الكافي في الفقه : 203.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست