responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 422

عجز عنها فالبقرة ، وإن عجز عنها فالشاة [1].

وبه قطه الفاضل في الإرشاد والشهيد في الدروس [2].

والرواية تدل على الأول ، ولعلّ وجه تنزيلها على ما ذكره البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن يعجز عن البدنة ، والفقير عن البقرة. ولا يخلو عن نظر.

ثم إن ظاهر الموثق كون الكفارة للنظر ، لا للإمناء ؛ لما فيه من تعليلها بذلك ، كما مرّ في الحسن ، لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الإمناء ، وبه يصرف أيضاً ظاهر التعليل في الموثق.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الإمناء أم لا ، كان النظر بشهوة أم بدونها.

خلافاً لشيخنا الشهيد الثاني ، فقيّدهما بما إذا لم يقصد به الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك أيضاً ، قال : وإلاّ فكالمستمني [3].

وفيه نظر مرّ وجهه ، فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى.

ولم يذكر الماتن ولا الأكثر حكم ما لو عجز عن الشاة ، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام كما مرّ ، من أنه أصل عام ، وحكي القول به هنا عن المفيد والديلمي وابن زهرة [4].

( ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شي‌ء ) وإن أمنى ( إلاّ أن ينظر إليها‌


[1] حكاه في المسالك 1 : 145.

[2] الإرشاد 1 : 322 ، الدروس 1 : 371.

[3] الروضة البهية 2 : 357.

[4] المفيد في المقنعة : 433 ، الديلمي في المراسم : 120 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست