responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 421

( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة إن كان معسراً ) كما في الموثق [1] ، وعليه الأكثر.

خلافاً للمقنع فجزور أو بقرة ، وإن لم يجد فشاة [2] ؛ للصحيح [3].

ولبعض المتأخرين ، فأحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً [4] ، كما عن ابن حمزة [5] ، حيث لم يذكر هنا إلاّ الشاة ؛ للحسن أو الصحيح : في حرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتّق ولا يعد ، وليس عليه شي‌ء » [6].

وفيهما نظر ؛ لقبول الخبرين التنزيل على الموثق ، بحمل « أو » على التخيير بنحو يجامع الترتيب. ويقيّد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر ، أو يراد منه ما يعمّ كلاًّ من الثلاثة ، وينزّل على التفصيل المزبور في الرواية ، جمعاً بينهما وبين الموثق ، لصراحته بالإضافة إليهما وإن قصر سنده عنهما ، لانجباره أو اعتضاده بالشهرة العظيمة التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتّى ، سيّما مع اعتضاده هنا بالاحتياط.

والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.

وقيل : ينزل ذلك على الترتيب ، فيجب البدنة على القادر عليها ، فإن‌


[1] الكافي 4 : 377 / 7 ، الفقيه 2 : 213 / 971 ، التهذيب 5 : 325 / 1115 ، المحاسن : 319 / 51 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.

[2] المقنع : 76.

[3] التهذيب 5 : 325 / 1116 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1.

[4] المدارك 8 : 425.

[5] الوسيلة : 167.

[6] الكافي 4 : 377 / 8 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست