responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 423

بشهوة فيمني فعليه بدنة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما في كلام جماعة [1] ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما حكوه عن المنتهى [2] ، مع أنه حكي عن المفيد والمرتضى ـ ( رحمهما الله ) أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله [3] ، ولعلّهما نظرا إلى إطلاق الصحيح أو عمومه : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه » [4].

وصريح الموثق : في محرم نظر إلى امرأته بشهوة ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [5].

وعن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة [6] ، ولم أعرف مستنده.

وقول المفيد والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة وخصوص الحسن : « ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور » [7] فيقيد بهما إطلاق صحيحهما ، مع أن في ذيله أيضاً ما يوافق الحسن ، فإن فيه : قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة ».


[1] منهم : صاحب المدارك 8 : 426 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 240.

[2] المنتهى 2 : 842.

[3] المفيد في المقنعة : 433 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 70.

[4] الكافي 4 : 375 / 1 ، التهذيب 5 : 325 / 1117 ، الإستبصار 2 : 191 / 642 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 327 / 1122 ، الإستبصار 2 : 192 / 643 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

[6] الكافي في الفقه : 203.

[7] الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 13 : 136 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست