نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 423
بشهوة
فيمني فعليه بدنة ) فيما قطع به الأصحاب ، كما في كلام جماعة [1] ، مؤذنين بدعوى الإجماع ، كما حكوه عن المنتهى [2] ، مع أنه حكي عن
المفيد والمرتضى ـ ( رحمهما الله ) أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله [3] ، ولعلّهما نظرا
إلى إطلاق الصحيح أو عمومه : عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال
: « لا شيء عليه » [4].
وصريح الموثق : في
محرم نظر إلى امرأته بشهوة ، قال : « ليس عليه شيء » [5].
وعن الحلبي أنه
ذكر بدل البدنة شاة [6] ، ولم أعرف مستنده.
وقول المفيد
والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة وخصوص الحسن : «
ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور » [7] فيقيد بهما إطلاق صحيحهما ، مع أن في ذيله أيضاً ما يوافق
الحسن ، فإن فيه : قال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزّلها بشهوة حتى ينزل ، قال :
« عليه بدنة ».
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 426 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 240.