responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 470

التحريم ، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرّح بها في الاستبصار [1] ، مع أنه قُبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها ، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة.

ولا ريب أن الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلاّ بعد الخروج من منى ؛ لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد ، فلولا أن المراد ب « لا يجوز » الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، فتأمل.

( ولا ) بأس بأن يخرج ( ممّا يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص النهي السابق بأضحيته ، وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة ، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد أنه قال : « لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده » [2].

وفيه بُعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.

( ويجزئ هدي التمتع عن الأُضحيّة ) للصحيحين : « يجزئ الهدي عن الأُضحية » كما في أحدهما [3].

وفي الثاني : « يجزئه في الأُضحيّة هديه » [4].

( و ) في لفظ الإجزاء ظهور في أن ( الجمع ) بينهما ( أفضل ) وربما علّل بأن فيه فعل المعروف ونفع المساكين [5].

وفيه لو لا النص نظر ؛ فإن المفروض استحباب الأُضحيّة من حيث‌


[1] الاستبصار 2 : 274.

[2] التهذيب 5 : 227 / 769 ، الإستبصار 2 : 275 / 978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4.

[3] الفقيه 2 : 297 / 1472 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

[4] التهذيب 5 : 238 / 803 ، الوسائل 14 : 80 أبواب الذبح ب 1 ح 3.

[5] المدارك 8 : 86.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست