نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 470
التحريم ، لكن
الظاهر أن مراده منه الكراهة ، كما صرّح بها في الاستبصار [1] ، مع أنه قُبيل
ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها ، واستدل عليه
بأخبار بعضها معتبرة.
ولا ريب أن
الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلاّ بعد الخروج من منى ؛ لأنه بعد الثلاث لا
يبقى فيه أحد ، فلولا أن المراد ب « لا يجوز » الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ،
فتأمل.
(
ولا ) بأس بأن يخرج ( ممّا يضحيه غيره ) للأصل ، واختصاص النهي السابق بأضحيته ، وعليه حمل الشيخ
الصحيحة المتقدمة ، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد أنه قال : «
لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده » [2].
وفيه بُعد ، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.
(
ويجزئ هدي التمتع عن الأُضحيّة ) للصحيحين : « يجزئ الهدي عن الأُضحية » كما في أحدهما [3].