responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 471

إنها أُضحيّة ، لا من حيث إنه نفع المساكين وفعل للمعروف ، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.

ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق ، كما عن النهاية والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة [1].

خلافاً للقاضي ، فقيّده بهدي التمتع كما عن التلخيص والتبصرة [2].

وللقواعد والشرائع والإرشاد والدروس [3] ، فقيّدوه بالواجب.

ولعلّه لانصراف الإطلاق إليه.

قيل : ولعلّ ذلك نص على الأخفى [4].

أقول : وفيه نظر.

( ومن لم يجد الأُضحيّة ) مع القدرة على ثمنها ( تصدّق بثمنها ).

( ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بثلثها ) كما في كلام جماعة [5] من غير خلاف بينهم أجده ؛ للخبر : كنّا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري إلى أبي الحسن 7 ، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعدُ ، فوقّع 7 : « انظروا إلى الثمن الأول‌


[1] النهاية : 262 ، الوسيلة : 186 ، التحرير 1 : 107 ، المنتهى 2 : 755 ، التذكرة 1 : 386.

[2] القاضي في المهذب 1 : 209 ، وحكاه عن التلخيص في كشف اللثام 1 : 370 ، التبصرة : 74.

[3] القواعد 1 : 89 ، الشرائع 1 : 264 ، الإرشاد 1 : 334 ، الدروس 1 : 447.

[4] كشف اللثام 1 : 370.

[5] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 760 ، والسبزواري في الذخيرة : 679 ، وصاحب الحدائق 17 : 212.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست